السيد محمد سعيد الحكيم

76

فقه المساجد والحسينيات

تعيين المتولّي اللاحق من بعده ، فهل يعتبر مَن يعيّنه هذا المتولي الأول الوقف من بعده متولياً منصوباً أيضاً ؟ ج 120 : المتولّي المنصوب هو الذي يعيّنه الواقف في إنشاء الوقف متولياً عليه ؛ وإذا كان الواقف قد جعل في إنشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصَّب من قِبَله ، فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من بعده ، ويكون الشخص الذي عيّنه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قِبَل الواقف . والله العالم . س 121 : هل يجوز لإدارة الأوقاف إقالة متولي الوقف ؟ وإذا كان يجوز لها ذلك ، فما هي شروطه ؟ ج 121 : لا يحق لها عزله بل إذا لم يقم الولي المجعول من قبل الواقف بمقتضى ولايته خيانة أو عجزاً أو امتناعاً ، فإن كان الواقف قد عين خلفاً له فهو ، وإلا جرى على الوقف حكم الوقف الذي لم يعين الواقف له ولياً . ولو عاد وأراد القيام بمقتضى الولاية كان له ذلك ، ولم يسقط عن الولاية بقصوره أو تقصيره السابق ، إلا أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك . والله العالم . س 122 : هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية ؟ ج 122 : يختلف ذلك باختلاف كيفية التولية له في صيغة الوقف ، فإذا كان ظاهرها إجازة ذلك فهو جائز وإلّا فلا يجوز ، ولكن لا مانع من